للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمتها إن كانت فائتة (١)، والاستحقاق قبل (٢) القبض بخلاف الموت؛ لأن الموت أمر طرأ بعد صحته والاستحقاق نقض له من أصله، وإن غيره كان بالخيار بين أن يجبر على مثله أو لا يجبره ويعود مقاله في سلعته حسب ما تقدم.

واختلف فيما يفيت السلعة، فقيل: حوالة الأسواق، وهو المشهور من المذهب.

وقال محمد: لا يفيتها إلا العيوب المفسدة (٣). ويلزم على هذا فيمن باع سلعته بسلعة ثم استحقت إحداهما لا يفيت الأخرى إلا العيوب، ولا يكون مقال المرتهن في الرهن (٤) أعلى رتبة ممن اشترى سلعة فاستحقت من يده.


(١) قوله: (كانت فائتة) يقابله في (ت): (فاتت).
(٢) في (ت): (بعد).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢١٠.
(٤) قوله: (في الرهن) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>