للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن هبة الراهن وعتقه وتدبيره وكتابته وإيلاده يأتي فيما بعد إن شاء الله، وهذا الجواب إذا تعدَّى الراهن في البيع، وأما إن تعدى المرتهن وباع الرهن قبل الأجل، نقض بيعه ووقف على يد عدل غيره، لئلا يتعدى فيه مرة أخرى، فإن فات به مشتريه وقفت قيمته.

وقال مالك في المرتهن يوم التعدي (١) عليه: إلا أن يكون الثمن الذي باعه به أكثر فيوقف الثمن. وقال مالك في المرتهن يبيع الرهن أو يهبه: إن للراهن أن يأخذه حيث وجده ويدفع ما عليه فيه، ويتبع الذي اشتراه الذي غيره (٢) منه بحقه (٣).

يريد: إذا بيع بعد الأجل فيدفع الراهن للمرتهن ما عليه، ويأخذ رهنه ويتبع المشتري المرتهن بالثمن.

وإن كان وهبه، دفع الدين للمرتهن وأخذه من الموهوب له، ولا شيء للموهوب له (٤) على الواهب، وإن غاب المرتهن واختلف الدين والثمن، فإن كان الدين أكثر، دفع إلى المشتري ثمنه ووقف السلطان الفضل، وإن كان الثمن أكثر، أخذ الدين وأتبع البيع بالفضل (٥)، وإن باعه بعرض أو مكيل أو موزون ثم غاب، فإن السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع إليه الرهن ويشتري من الدين مثل ما قبضه المشتري من المرتهن (٦)، فإن


(١) قوله: (وقال مالك في المرتهن يوم التعدي) يقابله في (ت): (يوم تعدى).
(٢) قوله: (اشتراه الذي غيره) يقابله في (ت): (باعه وغر).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٩.
(٤) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٥) من قوله: (وإن كان الثمن. . . البيع بالفضل) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (المشتري من المرتهن) يقابله في (ت): (المرتهن من المشتري).

<<  <  ج: ص:  >  >>