للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضل للغائب شيء وقفه له، وإن فضل عنده شيء أتبعه به، وإن كان (١) باعه بعرض دفع إليه قيمته.

وقال ابن القاسم في العتبية في المرتهن يبيع الرهن ولا يعلم له المرتهن ولا الراهن صفة ولا قيمة: إن المرتهن يحلف على ما باعه به ويجعل ما بيع به ثمنه (٢).

وقال عبد الملك بن الماجشون (٣) إذا فات كان عن المرتهن الأكثر من قيمته أو الثمن. وقاله أصبغ إذا كانت للمرتهن بينة على صفته يوم باعه، فإن لم تكن له (٤) بينة، كانت عليه قيمته يوم باعه على صفته التي كان عليها يوم ارتهنه (٥)، إلا أن تكون (٦) صفته يوم باعه كانت أفضل من صفته يوم ارتهنه، فيكون عليه قيمة صفته يوم باعه، إلا أن يكون الثمن أكثر، وهذا إذا كان الرهن مما يغاب عليه، وإن كان مما لا يغاب عليه، كان عليه الأكثر من قيمة صفته يوم باعه أو الثمن الذي باعه به (٧).

يريد: لأن الثياب مضمونة بنفس القبض فلا يُصَدَّقُ في نقص القيمة، كما لا يصدق في ذهاب بعضه، والحيوان غير مضمون فكان (٨) القول قوله إذا تعدى عليه هو على الصفة التي اعترف بها.


(١) قوله: (كان) ساقط من (ف).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٨١ , والنوادر والزيادات: ١٠/ ١٨٨.
(٣) قوله: (ابن الماجشون) يقابله في (ت): (ابن حبيب).
(٤) في (ت): (عليه).
(٥) في (ت): (ارتهانه).
(٦) قوله: (تكون) زيادة من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٩٠.
(٨) في (ف): (وكذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>