للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعله في المدونة مثل ذلك، بخلاف الدابة (١)، وقال في المختصر: لا يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة (٢)، وأجاز ابن حبيب أن يتنفل على حاله. والأول أحسن، ولا مشقة في ذلك بخلاف الدابة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢١٠، ونصها الذي وقفت عليه مخالف لما للمؤلف، فال فيه: (وكان مالك يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه، مثل ما وسع للمسافر على الدابة والمحمل).
وهذا واضح المخالفة لما للمؤلف ويبدو أن النص به تصحيف حيث سقطت منه (لا)، قلت: ونص المدونة في طبعة أخرى: (وكان مالك لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه مثل ما يوسع للمسافر علي الدابه والمحمل). انظر: المدونة، طبعة دار صادر: ١/ ١٢٣.
وهو ونص المؤلف موافق لنص تهذيب المدونة، قال فيه: (ولا يتنفل في السفينة إيماء حيث ما توجهت به مثل الدابة)، انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٢٩٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>