للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلت للآخر: أعطه قيمة عمله فضة وزيادة فهو ربا (١) (٢).

واختلف إذا كان له أن يأخذه ويدفع العوض هل يدفع قيمة الصنعة أو ما زادت؟

وأرى إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أن يأخذه ولا شيء عليه، وإن كان لها (٣) قدر وبال أن يكون بالخيار بين أن يغرمه المثل أو يأخذه ويكون عليه الأقل من قيمة (٤) الصنعة أو ما زادت وإن كانت قيمتها أقل لم يظلم بشيء إذا أعطي قيمة صنعته وإن كانت (٥) الزيادة أقل قال المغصوب: قد كان لي أصل قيمته عشرة دناني وهو الذي كنت أبيعه به الآن فليس لك معي إلا ما زادت صنعتك، فإن كره أن يأخذ (٦) أو يغرم المثل كانا شريكين، هذا بقيمة المثل، والآخر بقيمة الأقل (٧)، وما يحرم فيه التفاضل وغيره سواء، ويقال للمغصوب: لا يجوز لك إذا اخترت في نفسك أحد الأمرين الأخذ أو تضمين المثل أن (٨) تنتقل إلى الآخر؛ لأنه ربا ويوكل في ذلك إلى أمانته، وإن لم تزد الصنعة أخذه ولا شيء عليه.

وقال أشهب في المجموعة: لو طحنت الحنطة سويقًا ثم لتَّها جاز أن


(١) قوله: (فهو ربا) ساقط من (ف.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٣.
(٣) قوله: (لها) في (ف): (له).
(٤) قوله: (قيمة) ساقط من (ف).
(٥) قوله (قيمتها أقل لم يظلم بشيء إذا أعطي قيمة صنعته وإن كانت) ساقط من (ف).
(٦) في (ق ٩): (يأخذه).
(٧) في (ق ٩): (بالأقل).
(٨) في (ف): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>