للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذها فإن الحنطة بالسويق تجوز متفاضلًا (١).

وأرى إذا طحنت (٢) ولم تلت فرضي الغاصب أن يسلمها على ألا يأخذ عن الطحن (٣) شيئًا أن يجبر ربها على قبولها إذا كانت يسيرة يريدها لذلك لو لم تغصب، وإن كانت كثيرة ويريدها للتجارة أو ليدخرها لم يجبر على قبولها.

وفي كتاب محمد فيمن غصب قمحًا فباعه فطحنه المشتري، قال: قد قيل: إن (٤) لصاحبه أن يأخذه إن شاء ولا غرم عليه للطحين، وإن شاء تركه وأخذ من الغاصب مثل قمحه أو الثمن، قال محمد: الصواب ألا شيء له إلا الثمن من الغاصب أوالقمح ممن شاء منهما.

وإن كان الغاصب عديمًا ورجع (٥) على المشتري كان المشتري بالخيار إن شاء أعطاه مثل قمحه وإن شاء سلمه إليه دقيقًا، ولو كان الغاصب الذي طحنه (٦) كان بالخيار إن شاء أخذ الدقيق أو مثل قمحه، قال (٧) وإن طحنه المشتري لم يأخذه إلا أن يدفع الأجرة (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٤.
(٢) في (ف): (صحنت).
(٣) قوله: (الطحن) في (ق ٩): (الطحين).
(٤) قوله: (إن) ساقط من (ق ٩).
(٥) قوله: (ورجع) في (ف): (رجع).
(٦) في (ف): (صحنه).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>