للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحسن أشهب إذا كان مثل هذا البناء ألا (١) يكون له إلا قيمتها يوم غصبت (٢)، ويلزم على ما قال ابن القاسم في المصراعين أنه لا (٣) يأخذها لئلًا يذهب (٤) عمله باطلًا (٥) ألا يكون له أن يأخذ الخشبة إذا عظم البناء، وإن رضي صاحبها بأخذ القيمة لم يكن للغاصب أن يهدم بنيانه ليعطيها (٦) إياه؛ لأنه من باب الفساد وإضاعة المال.

وقال ابن القاسم فيمن غصب ثوبًا فصبغه: صاحبه بالخيار، فإن أحب أخذه ودفع قيمة الصبغ، وإن أحب ضمنه قيمته يوم غصبه (٧).

قال الشيخ: وأرى أن يكون صاحبه بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم غصبه أو يوم صبغه إن كانت قيمته ذلك اليوم أكثر، وهو أحد قولي ابن القاسم (٨).

واختلف إذا أحب أن يأخذه، فقال ابن القاسم: للغاصب قيمة الثوب (٩) يوم ياخذه، وقال: ما زاد الصبغ فإن لم يزد فلا شيء له (١٠). وهذا قياس على قوله في العيب يجده المشتري في الثوب بعد أن صبغه، فإن نقصه الصبغ غرم ما نقص.


(١) في (ف): (لا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٥.
(٣) قوله: (أنه لا) في (ق ٩): (أن لا).
(٤) في (ق ٩): (يظلم).
(٥) قوله: (باطلًا) ساقط من (ق ٩).
(٦) في (ق ٩): (ليعطيه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٥.
(٨) انظر: المدونة ٣/ ٤٠١، ٤/ ١٨٥، ولم أقف له على التضمين يوم الصبغ.
(٩) في (ق ٩): (الصبغ).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>