للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البناء، وإن لم يزد، فلا شيء له.

وأرى أن يكون عليه الأقل من قيمة البناء وما زاد، فإن كانت قيمتها أقل أخذها فكان قد أخذ قيمة سلعته، فإن كانت الزيادة أقل لم يكن له غيرها؛ لأن الأرض أصل وصاحبها يقول: قيمة أرضي اليوم براحًا مائة، وهي قائمة العين لم يذهب منها شيء، وقد كنت قادرًا على أن آخذ فيها ذلك الآن فليس لك إلا ما زاد على المائة، وإن لم يزد فليس لك شيء، فإن رضي أن يسلمها ولا يدفع قيمة البناء كان له قيمة الأرض الآن.

وقال أشهب في المجموعة: له قيمتها يوم كان بناها (١) والأول أبين؛ لأن البناء يفيتها على صاحبها وقد كان له أن يأخذها.

قال مالك: فإن امتنع المستحق من دفع قيمته أخذ قيمة الأرض، وقال أيضًا: ليس ذلك للباني ويكونا شريكين (٢). وهذا أصوب؛ لأن المستحق يقول: أنت وان كنت بنيت بشبهة، فليس ذلك مما يوجب عليَّ أن أشتريه منك، أو أخرج لك من ملكي؛ ولأنه لا يخالف أنه لو وقع ثوب في صبغ لرجل، ولم يرض صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ، أنه ليس لصاحب الصبغ أن يدفع قيمة الثوب جبرًا، وإذا لم يكن ذلك له، مع كون ذلك من غير سببه كان إذًا من سببه، وهو مخطئ على ملك غيره أبين، ثم يكون شريكًا بالأقل من قيمة البناء أو ما زادت القيمة. وإن استحق نصف الأرض ودفع العِوض عن البناء، كان له الشفعة في النصف الآخر.

واختلف إذا لم يضمن وكانا شريكين، هذا بقيمة الأرض وهذا بقيمة


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٦، ١١/ ١٣٧.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٩٠، ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>