للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البناء، هل يسقط من الشفعة بقدر ما سلم من الأرض عوضًا عن البناء لأنه بائع له؟

وأرى ألا شفعة له إذا سلم الأرض وأخذ القيمة؛ لأنه قد باع ما يستشفع به ولم يبق له في الأرض شيءٌ وألا يسقط من شفعته شيءٌ إذا لم يضمن وكانا شريكين؛ لأنَّ الشفعة تجب في الشيء الكثير بالجزء اليسير.

وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد في أرض بين شريكين بنى أحدهما بعضها قبل القسم: فإنها تقسم (١). يريد: على أن لا بناء فيها.

قال: فإن وقع البناء في نصيب الآخر أعطى قيمته مقلوعًا.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو كان البناء فيما لا يحمل القسم لكان شريكًا بقيمته قائمًا، ومن دعا إلى البيع بيع جميعها على حالها من البناء والإصلاح، فيكون الزائد لمكان البناء للباني وما سواه بينهما، كما قيل في المركب يكون للشريكين فيصلحه أحدهما أن له ما زاد الإصلاح (٢).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٤٧، ونصه: (وقال يحيى بن يحيى: أخبرني من أرضى أن ابن الماجشون قال: إن اقتسموا دورًا وأرضًا -يريد بالسهم- ثم استحق بعضُ ما في أيديهم أو وجدوا ببعضه عيبًا فإن القسم يُعادُ بينهم).
(٢) في (ق ٩) هذا الباب ضمن كتاب الغصب وهو الكتاب السابق لهذا الكتاب في نسخة (ق ٩) وفي آخره كتب الناسخ: (تم كتاب الغصب والحمد لله) وبدأ بـ (كتاب الاستحقاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>