للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الماجشون: إذا ذهب أول الإبان كان للمكري الأول بقدر فضل الكراء أول الإبان، وللمستحق بقدر ما ينوب الوقت الذي استحق فيه (١).

فعلى هذا إذا كان كراء المثل في أول الإبان دينارين، وفي آخره دينارًا ونصفًا كان للأول ربع المسمى، وللمستحق الأكثر من ثلاثة أرباع المسمى أو كراء المثل وقت المستحق (٢).

واختُلف إذا قدم المستحق في الإبان وخاصم فحكم له بعد ذهابه، هل يكون الكراء للأول أو للمستحق؟ فإن كانت تزرع بطونًا فرفع بطنًا واستحق في الثاني كان الأول للمشتري، ويجري الجواب في الثاني على ما تقدم إن كان زرع أو لم يزرع، إلا أنه ها هنا يفض ما ينوب البطن الثاني (٣) الذي هو (*) فيه إذا مضى بعضه؛ لأنها تعمل في كل وقت.

وصفة القيمة إذا بنى أو غرس واستحق قبل انقضاء أمد الكراء أن يقال: بكم يباع هذا البناء أو الغرس ليضعه مشتريه في هذه الأرض لو كانت له، على أن لا يقلع بقية هذه المدة، فإذا ذهب هدم على مشتريه ولا يقوم على أنه قائم للأبد؛ لأن الباني والغارس لا يستحق بقاعه إلا بقيمة تلك المدة، وإذا قوم على هذه الصفة سقط الاعتراض بأن الباني أخذ جزءًا من الأرض؛ لأنه لم يقوّم على أن للباني (٤) حقًا في تلك الأرض؛ وإنما قوم على أن مشتريه يضعه هناك، ولا


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٢١٣.
(٢) قوله: (وقت المستحق) ساقط من (ق ٢).
(٣) قوله: (الثاني) ساقط من (ق ٩).
(*) من هنا يبدأ سقط من نسخة: (ق ٩) وينتهي بعد قوله: (باب: فيمن أكرى أرضه بعبد فاستحق، وإذا أجاز المستحق وأراد المكتري الرد).
(٤) في (ق ٢): (الثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>