للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعل مضت قسمته؛ لأن محمله على الاجتهاد لجميعهم حتى يعلم غير ذلك.

وإن كان الكبار غيبًا كان نظره في المقاسمة أو البيع من غير مقاسمة على خمسة أوجه:

فالأول: المقاسمة بين الصغار والكبار.

والثاني: المقاسمة لوصية الميت إن أوصى بالثلث.

والثالث: البيع للوصية إذا لم يوص بجزء.

والرابع: البيع لقضاء ما على الميت من دين.

والخامس: البيع من غير وصية ولا دين.

فأما المقاسمة بين من يلي عليه وبين الغيب الكبار فيجوز في العين.

قال محمد: له أن يقاسم للصغار (١) العين ثم لا يقسم أيضًا ما صار للصغار بينهم، ولا يقسم ما صار للكبار، ولو فعل ما جاز وإن تلف ما أوقف (٢) له رجع على من سلم (٣) له وكان التلف من جميعهم (٤)، وجعله بمنزلة ما لم يقسم ولا يضمن ما تلف لأنه إنما زاد فيه.

واختلف في قسمة المكيل والموزون فمنع ذلك محمد وقال إنما ذلك في العين خاصة (٥)، وأجازه أشهب في (٦) مدونته إذا كان الطعام صنفًا واحدًا قال:


(١) في (ق ٦): (الكبار والصغار).
(٢) في (ق ٦): (وقف).
(٣) في (ق ٧): (أسلم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٠٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٠٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>