للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسمة ذلك بينهم بمنزلة أخذه النفقة منه (١) للأصاغر، وإقراره حظ الغائب حتى يقدم بمنزلة نفقته عليهم وعلى الميت دين وأنفق من الفضل على الدين فيجوز ذلك، فإن تلف مصابة الغائب أو دين الغريم لم يرجع على الوصي، ولا على الورثة بما أنفق عليهم بعد حبس ما عليه من الدين.

وأرى (٢) إن كان الطعام صُبرة واحدة أو صبرًا وكان يقسم كل صبرة أن يجوز وإن كان يأخذ لمن يليه صبرة ويوقف (٣) للغائب الآخر فليس بحسن؛ لأنه مما تختلف فيه الأغراض فقد يكون الذي أوقف لهم أدنى عند غيره ممن هو أبصر منه، ولا يجوز ذلك في العروض والعبيد.

قال محمد: فإن فعل فهلك ما أوقف للغائب كانت (٤) مصيبته من جميعهم، وكان الغائب على حظه في الذي صار للصغير، وإن هلك ما صار للصغير كانت مصيبته منه، وأجاز إذا أوصى بالثلث أن يقسم ذلك على الغيب (٥)، ويأخذ الثلث للموصى لهم ويوقف الثلثين (٦).

واختلف هل يبيع جميع التركة ثم يقسم العن أثلاثًا أو يبيع الثلث خاصة؟

وأجاز أن يبيع الدور والحيوان لقضاء دين الميت.

ويجوز على هذا أن يبيع للوصية إذا لم تكن الوصية بجزء وكانت بدنانير أو غيرها.


(١) في (ق ٦): (للنفقة).
(٢) قوله: (وأرى) في (ف): (قال الشيخ -رحمه الله-: أما).
(٣) في (ق ٧): (توقف).
(٤) في (ق ٦): (فإن).
(٥) في (ق ٦): (الغائب).
(٦) في (ق ٦): (الثلثان) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>