للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وليس قسمة الدور وغير العين (١) بين الصغار والكبار كقسمة الوصي الثلث بين الموصى لهم إن كانوا كبارًا فذلك جائز عليهم؛ لأن الذي أوصى (٢) بالثلث ولاه رجلًا وذلك جائز. (٣)

وقال أشهب: وإن لم يكن على الميت دين ولا وصى بشيء والورثة بعيدو الغيبة، فله أن يبيع الحيوان والعروض. يريد: يبيع الحيوان لما يتكلف من حفظه والإنفاق عليه وقد تستغرقه النفقة، ويبيع العروض إذا كان يخاف عليها الفساد (٤).

وقال ابن القاسم: يرفع ذلك إلى الإمام حتى يأمر ببيعه (٥) وهو أحسن، وهو أصل المذهب أن لا يبيع على الغائب إلا الإمام.

وأجاز في أحد القولين إذا أوصى بالثلث أن يبيع جميع التركة، خيفة أن تختلف القيم فيما يأخذ الورثة، فقد تكون القيمة عند بعض أهل العرفة أقل، فكان بيع الجميع لرفع التنازع في ذلك والقياس ألا يباع ثلثاهم.

وأصل المذهب والمعروف منه أن لا يقسم الوصي على الغيب الكبار، ولا يبيع لدين ولا لغيره، ولوجاز أن يقسم الثلث من الثلثين، لجاز أن يقسم بين الصغار والكبار.


(١) في (ف): (المعين).
(٢) في (ق ٦): (وصى).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٠٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٠٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>