للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تباع بهما جميعًا قطع إذا بلغت قيمتها نصابًا من أحدهما إلا أن يكون بيعها بأحدهما قليلًا فلا يقوم به (١). وعلى هذا حمل الشيخ أبو بكر الأبهري مسألة الكتاب في قوله: إنها تقوم بالدراهم (٢)؛ أن ذلك إذا كان الغالب من نقدهم الفضة، ويؤيد ذلك قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته، فقال: يقطع إذا كان في قيمته إن سُلِت ربع دينار، وقال إن ذبح شاة وكانت قيمتها وقت خرج بها ربع دينار: قطع (٣) وهذا تسليم أن القيمة تكون بالذهب، والأصل في الذهب حديث عائشة - رضي الله عنها - وقد تقدم، وفي الورق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "وَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ" (٤) واختلف في قيمة المجن فقال ابن عمر: "قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فِي مَجِنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ" (٥). وفي النسائي عن عائشة: "ثَمَنُه رُبُعُ دِينَارٍ" (٦). وفيه عن أنس: "ثَمَنُهُ دِينَارٌ" (٧). وفيه عن ابن عباس: "ثَمَنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ" (٨).


(١) انظر: المعونة: ٢/ ٣٣٨، والتلقين: ٢/ ٢٠٠، والتفريع: ٢/ ٢٢٢.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٧.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٩.
(٤) سبق تخريجه ص: ٦٠٥٣.
(٥) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٩٣، من باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، من كتاب الحدود، برقم (٦٤١١)، ومسلم: ٣/ ١٣١١، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود، برقم (١٦٨٦)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٨٣١ , في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (١٥١٧).
(٦) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٠ , في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٣١).
(٧) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٢، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٤٣).
(٨) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٢، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>