(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٧. (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٩. (٤) سبق تخريجه ص: ٦٠٥٣. (٥) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٩٣، من باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، من كتاب الحدود، برقم (٦٤١١)، ومسلم: ٣/ ١٣١١، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود، برقم (١٦٨٦)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٨٣١ , في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (١٥١٧). (٦) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٠ , في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٣١). (٧) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٢، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٤٣). (٨) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٢، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٥٠).