للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ -رحمه الله-: والقياس وإن كان خلاف المذهب أن يرجع في ذلك إلى نصاب الذهب؛ لأن الحديث في القطع فيما بلغ ثمن المجن ليس بصحيح.

والثاني: ما ذكر من الاختلاف في قيمة المجن الذي علق الحكم به، فينبغي أن يوقف ويرجع إلى ما لا يختلف فيه.

والثالث: أن حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن، نازلة في عين، فلا يعارض به ما أقامه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته ليُنتهى إليه (١) من قوله القطع في ربع دينار فصاعدًا، وفي كتاب محمد: إذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات. وهي تجوز بجواز الوازنة لم يقطع، قال أصبغ: وأما حبتان من كل درهم فإنه يقطع (٢). قال الشيخ: دراءة القطع أحسن.

وقد اختلف في وجوب الزكاة في مثل هذا النقص، وإذا لم تجب الزكاة كان أبين ألا يجب قطع.

واختلف أيضًا إذا اختلف في قيمة السرقة فقومت بثلاثة دراهم وقومت بدون ذلك، فقال في الكتاب: يقطع (٣).

وقال في مختصر الوقار: لا يقطع. وهو أبين، ولا يقطع إلا بأمر لا شك فيه للحديث: "ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ". (٤) والاختلاف شبهة.

وقال مالك إذا سرق شيئًا قيمته دون (٥) ثلاثة دراهم وفي ناحية منه ثلاثة


(١) قوله: (ليُنتهى إليه) ساقط من (ق ٦).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٧.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٥، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٨، والبيان والتحصيل: ١٦/ ٢٣٤.
(٤) سبق تخريجه في النكاح الثالث، ص: ٢٠٩١.
(٥) قوله: (دون) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>