للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به الحميل، ويجتهد الإمام في برهان ذلك (١). وفي مختصر الوقار: إن كان من أهل البلد.

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن ادَّعى المال رجلان، تحالفا، وكان بينهما، ومن نكل، كان لمن حلف منهما. قال محمد: فإن نكلا لم يكن لهما فيه شيء (٢).

قال الشيخ -رحمه الله-: نكولهما في هذه المسألة بخلاف التي قبلها إذا لم يفترق أهل الرفقة؛ لأنهم إذا لم يفترقوا (٣) لم يخرج المتاع عنهما، ولو ادعاه غيرهما لم يصدق، وكان الحكم أن يقسم بينهما، فإذا افترقوا (٤) ولم يعلم من كان فيها، فنكل هذان- لم يدفع إليهما، لإمكان أن يكون لغيرهما. قال محمد: قال أشهب: وذلك أحب إليّ أن يأخذ به (٥) حميلًا كان ذلك له وإن كان غريبًا ضمنه، وأشهد عليه، ولم يأخذ منه حميلًا وذلك إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما قطعوا عليه وأما إن قالوا إن ذلك من أموالنا كان ذلك لهم وإن كان متاعًا كثيرًا لا يملكون مثله إلا أن يأتي من ادعى ذلك من هؤلاء ببينة (٦).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٨٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٨٨.
(٣) في (ف): (يفترقا).
(٤) في (ف): (افترقا).
(٥) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (من هؤلاء ببينة) يقابله في (ف): (ثبتًا).
انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٨٩، وعبارته: قال أشهب في كتاب ابن المواز: وهذا إن أقر اللصوص أنه ما قطعوا فيه الطريق، وإن قالوا بل هو من أموالنا كان له، وإن كان كثيرًا لا يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>