للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفساد ولا يعرف إلا بعينه، فإذا رآه من كان رآه عرفه، فليخرجه ويوقف ويشهر حيث يعلم أن الغرباء ينظرون إليه والمسافرون، فإذا بلغ من شهرة المحارب ما لا يكاد يخفى (١) مثل أبي الوليد، وسليمان، فأتى من يشهد أن هذا أبو الوليد، أو سليمان، وقالوا: لم نشهد قطعه للطريق وقتله للناس، ولا أخذ أموالهم، وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق، وما شهر به من القتل وأخذ الأموال، (٢) فإن الإمام يقتله بهذه الشهادة، وهذا أكثر من شهادة (٣) شاهدين على العيان. وقال محمد: إن استفاض ذلك من الذكر فيهم وكثرته، أدبهم السلطان وحبسهم إذا نسبوا إلى ذلك وعرفوا به (٤).

فإن افترق الذين أخذ منهم المتاع، ثم أتى رجل فادعى منه شيئًا. قال مالك: أرى للإمام أن يقبل قوله، ولكن لا يعجل بدفع ذلك إليه، ولكن يستأنى قليلًا فإن لم يجئ له طالب سواه- دفعه إليه بعد أن يحلفه ويضمنه. يريد: أنه إن أتى آخر (٥) فأثبت بينة أنه له ضمنه له وإنما يدفع إلى من ادعاه بغير بينة إذا وصفه كما توصف اللقطة.

واختلف هل يدفع إليه بحميل أم لا؟ فقال مالك في المدونة: بغير حميل (٦). وقال سحنون في كتاب ابنه: بحميل (٧)، فإن أتى غيره بعد ذلك أخذ


(١) قوله: (ما لا يكاد يخفى) يقابله في (ف): (ما يكاد إبرازه باسمه).
(٢) زاد في (ق ٦): (وإنما نشهد أن هذا هو اسم المذكور عنه).
(٣) قوله: (شهادة) ساقط من (ف).
(٤) انظر تفصيل الأقوال في: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٨٦، ٤٨٧.
(٥) في (ف): (أحد).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٦، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٤٨٨.
(٧) قوله: (أم لا؟ فقال مالك. . . بحميل) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>