للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث قوله: "أو بأمر يسمع" والسماع عن (١) ذلك يعلم من الرجال والنساء والجيران والأقارب، وهما في ذلك سواء، وأرى إذا طال مكثه أن يحمل على الإصابة، إلا أن يكون هناك سماع بعجز أو اعتراض ولا يحملان على ذلك في مبيت ليلة، لإمكان (٢) أن يكون كان أمر منع من الإصابة، وقد اتفقوا على أن من غصب امرأة فبات بها ليلة، ثم أصبح وقال: لم أصب- أنه لا (٣) يقام عليه حد الزنى، ولم يحمل على أنه أصاب، ويلزم على القول الأول أن يقام عليه الحد؛ لأن كل ذلك من باب القضاء بالدليل، بل هو في الغاصب أولى، ولأن من بلغ من فضيحة نفسه وفضيحة المرأة وغلبة (٤) الشهوة بمثل ذلك أقوى دليلًا ممن أتى ذلك على الوجه الآخر.

وإذا غاب أحدهما أو مات قبل أن يسمع منه إقرار ولا إنكار، ثم أخذ الآخر يزني (٥) كان الجواب فيه (٦) على ما تقدم لو (٧) كان حاضرًا، ولم يسمع منه شيء.

وأما حالة الزوجين، فإن كان الزوج وحده (٨) غير بالغ- لم يكن إحصانًا لواحد (٩) منهما، فإن كانت هي غير بالغة وحدها كان إحصانًا له دونها، وإن


(١) في (ق ٦): (من).
(٢) (ق ٦): (لاحتمال).
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ق ٧).
(٤) قوله: (المرأة وغلبة) ساقط من (ف).
(٥) في (ف) و (ق ٧) و (ق ١١): (بزنى).
(٦) قوله: (فيه) ساقط من (ق ٦).
(٧) في (ف): (ولو).
(٨) قوله: (وحده) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (غير بالغ. . . لواحد) من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>