للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أحدهما عبدًا- كان إحصانًا للحر منهما، الزوج كان أو الزوجة.

وإن كان أحدهما مجنونًا- كان إحصانًا للعاقل منهما (١) خاصة، وهذا قول مالك وابن القاسم (٢). وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج فإن كان عاقلًا كان إحصانًا له ولها إذا زنت هي في إفاقتها، وإن كان مجنونًا لم يكن إحصانًا له ولا لها (٣). وقال عبد الملك: إذا صح العقد منهما أو ممن يلي عليهما (٤) - كان إحصانًا لهما ولو كانا مجنونين في حال (٥) البناء إذا كان الزنى في حال الصحة (٦).

والقول الأول أحسن أنه يراعى العاقل منهما في نفسه وألا يكون أحدهما محصنًا بما يكون من الإصابة في حال الجنون (٧)؛ لأنه كالعدم.

وإن كان الزوج مسلمًا وهي نصرانية- كان إحصانًا له دونها (٨)، وإن كانت مسلمة وهو نصراني لم يكن إحصانًا لها؛ لأنه إن كان نكاحه وهي مسلمة، كان فاسدًا، وإن كان وهي نصرانية- لم تحتسب هي بذلك؛ لأنها حينئذ غير مخاطبة بفروع الإسلام (٩).


(١) قوله: (منهما) ساقط من (ف) و (ق ٦).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٣.
(٤) قوله: (ممن يلي عليهما) يقابله في (ف): (فمن يلي عنهما).
(٥) في (ق ٧): حين.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٣.
(٧) في (ف) و (ق ٦) و (ق ١١): (المجنونة).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٥.
(٩) قوله: (بفروع الإسلام) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>