للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك (١) في كتاب محمد: لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة (٢). وقال أشهب: وإن حفر له فأحب إليَّ أن تُخَلَّى يداه، وإن لم يحفر له لم أر به بأسًا، قال: والأحسن عندي ألا يحفر له (٣). فرأى ذلك واسعًا واستحب ألا يحفر. وقال ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب. وقال أصبغ في كتاب ابن مزين: أستحب الحفر وترسل (٤) يداه يتقي (٥) بهما عن وجهه.

وكذلك اللص والمحارب إذا صلب (٦) حيًا ليطعن ترسل يداه، وقال ابن شعبان قال بعض أصحابنا: لا يحفر للمقر؛ لأنه إن هرب ترك، ويحفر للمشهود عليه؛ لأنه إن هرب لم يترك.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: قول ابن وهب في ذلك حسن؛ أن للإمام أن يفعل من ذلك ما أحب، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم ماعزًا ولم يحفر له وحفر للغامدية وكانت اعترفت بالزنى، فأخرج مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم رجمت (٧). وفي حديث آخر أنه شكت عليها ثيابها (٨).

يريد: ستر ما ظهر عن الحفرة. وقيل لابن القاسم: هل يَبدَأُ الإمامُ بالرجمِ


(١) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٥.
(٤) في (ف): (وتترك).
(٥) في (ق ٦): (يقي).
(٦) في (ق ٦): (صلبه).
(٧) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٢١، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٥).
(٨) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٢٤، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>