للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان إقرار أو حمل، أو إذا كانت بينة فبالشهود؟ فقال: الرجم حد مثل القتل والقطع- يأمر بذلك الإمام (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: لو فعل ذلك، وقدم إلى البينة أنهم يبتدئون بالرجم وبإراقة دمه لكان حسنًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى التثبت في الشهادة، وأدائها على حقيقتها.

وأما الإقرار فإنما يحتاج فيه إلى (٢) أن يبدأ الإمام على مذهب عبد الملك وسحنون، أنه إذا اعترف عند الحاكم ثم رجع عن إقراره أنه يأخذه بعلمه. وأما على قول مالك وابن القاسم فلا؛ لأنه إن كان متماديًا على إقراره لم يحتج إلى بداءة (٣) الإمام، فإن رجع لم يؤخذ إلا بالبينة أنه كان أقر بشهادة اثنين أو أربعة على الاختلاف في ذلك، وإذا عاد الأمر إلى الشهادة استحب بداءة البينة، وتصح بداءة الإمام في الحمل؛ لأنها مسألة اختلاف: إذا ادعت أن ذلك كان بوجه شبهة فلم تصدق، فيبتدئ الإمام الذي يقلد ألا تصدق (٤)، ولم يخف في اجتهاده ذلك، وكل هذا استحباب.

وقال ابن القاسم في الإمام يدعو إنسانًا إلى الرجم أو القطع: إنه (٥) إذا كان الإمام عدلًا فليقطعه (٦)، ولا يكشف عن صحة ذلك، قال: ألا ترى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز لو قالا اقطع يد هذا فإنا قضينا عليه


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٧.
(٢) قوله: (إلى) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (تبدئة).
(٤) في (ق ٦): (يصدق).
(٥) قوله: (إنه) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (فيقطعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>