للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفي، وهذا مما يقوله الناس في الرضا، فأما من قاله في مشاتمة وغضب، فذلك شديد، وليحلف أنه ما أراد نفيًا (١)، فإن قال: لا أم لك فلا شيء عليه.

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: لست ابن فلان، يعني: جده، وجده كافر- حد عند مالك؛ لأنه قطع نسبه. وإن قال لأبيه الكافر ليس أبوك لأبيه لم يحد (٢).

وقال ابن نافع في كتاب المدنيين: يحد وإن قال ذلك للكافر (٣)؛ لأنه قطع نسب المسلم.

وهذا أقيس (٤)، إلا أن يريد ابن القاسم التفرقة: أنه إذا نفاه من جده أن سبب انقطاع النسب لأن أمك زنت بك، ولأن أباك ولدك في زنى، فهذا يَحْسُنُ إذا كان الأبوان أو أحدهما حرًا مسلمًا.

ومن قال لرجل: لست لأمك- لم يحد، ومن قال لرجل: لست ابن فلان -ينسبه لغير أبيه- حُدَّ إلا أن يكون ذلك على وجه الاستفهام.

ومن قال لرجل: أنت (٥) ابن فلان -ينسبه لغير أبيه- حد إلا أن يكون ذلك على وجه الاستفهام.

وإن قال: أنت ابن فلان -يريد: جده لأبيه أو لأمه- لم يحد، وقال ابن القاسم: وإن كان في مشاتمة؛ لأن الجد للأم أب، لقول الله سبحانه: {وَلَا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٢، ٣٢٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٦.
(٣) زاد في (ف): (لحد).
(٤) في (ق ٦): (أبين).
(٥) في (ق ٦): (لست).

<<  <  ج: ص:  >  >>