للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. . .} الآية [سورة النساء آية: ٢٢]، فلا يجوز لابن الابنة أن ينكح ما نكح (١) جده لأمه (٢).

وإن قال: أنت ابن فلان -يريد: عمه أو خاله أو زوج أمه- حُدَّ. وقال أشهب: في جميع ذلك لا حد عليه إلا أن يكون في مشاتمة (٣).

قال محمد في الجد: قول ابن القاسم أحب إلينا، إلا أن يكون ثم من يعرف أنه أراد القذف، مثل أن يكون جده قد اتهم بأمه وإن كان ذلك خفيفًا، وإلا فلا حد عليه، فقد يكون الجد للأب (٤) أو للأم شديدًا أو فيه بذاءة، فيقول: أنت ابن فلان -أي: خرجت مثله- قال: وقول أشهب أحب إلينا إذا لم يكن في مشاتمة، وقاله أصبغ، واحتج بقول الله سبحانه: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا} (٥).


(١) قوله: (ما نكح) يقابله في (ق ٦): (زوجة).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٥.
(٤) في (ق ٦): (أبو الأب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>