للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك في المبسوط: إذا شهدت البينة بالإصابة ثم غابت المرأة فقال كانت زوجتي وقد طلقتها أو أمتي وقد بعتها وهو معروف أنه غير ذي زوجة ولا جارية فهو مصدق ولا يكلف بينة. وقال عبد الملك بن الماجشون: لو قال رجل وطئت البارحة فلانة بنكاح أو اشتريت أمة فلان (١) فوطئتها- لم يحد، ولم يكلف البينة، قال: وقد غلط فيه بعض من يشار إليه (٢).

وقول ابن القاسم في السؤالين جميعًا (٣) المبتدأ (٤) بهما أحسن، أنه يسقط الحد وإن عاينت البينة الإصابة إذا أتيا بشبهة أو سماع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (٥) وهذه شبهة ولا تسقط إذا لم تعاين البينة، واعترفا بالإصابة ولم يأتيا بشبهة؛ لأن الغالب من النكاح البينات أو السماع، وكذلك ينبغي أن يكون الجواب إذا أقرت وادعى أنها زوجته أو أمته (٦) ولم تعلم له زوجة ولا أمة، إلا أن تكون (٧) الشهادة عليه بعد إن طال الأمد، فيقبل قوله في الأمة إذا قال: بعتُها.


(١) قوله: (فلان) ساقط من (ق ٧).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٥٢.
(٣) قوله: (جميعا) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ف): (المبدأ) وفي (ق ٦): (المبدوء).
(٥) سبق تخريجه في كتاب الحج الثالث، ص: ٢٠٩١.
(٦) قوله: (أقرت وادعى أنها زوجته أو أمته) يقابله في (ق ٦): (قرب منه)، وأشار إلى ما أثبتناه في حاشية (ق ٦).
(٧) قوله: (الجواب إذا. . . إلا أن تكون) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>