للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف في هذه المسألة في أربعة مواضع:

أحدها: أن يكون (١) غير عالم وهو موسر (٢) هل تكون القيمة يوم الحكم أو يوم حملت؟

والثاني: إذا كان معسرًا وهو غير عالم هل تمضي أم ولد أو يكون للمجني عليه أن يأخذها؟

والثالث: إذا كان عالمًا وهو موسر هل تعد إصابتها رضًا بحمل الجناية (٣) أم لا؟

والرابع: إذا كان معسرًا وكان له أن يأخذها هل يتبعه بقيمة الولد؟

فقال ابن القاسم: إذا وطئ وهو غير عالم فالقيمة يوم حملت (٤). وعلى قوله في أم الولد إذا جنت القيمة يوم الحكم (٥) تكون القيمة في هذه يوم الحكم. وهذا راجع إلى المستحقة إذا حملت، فقال مرة: القيمة فيها (٦) يوم الحكم، وقال مرة (٧): يوم حملت لأنها كانت (٨) يوم جنت (٩) أمة وللمجني عليه فيها حق


(١) قوله: (أن يكون) يقابله في (ق ٦): (إنه إذا كان)، وفي (ق ٧): (إذا كان)، وفي (ق ٢): (أنه إن كان).
(٢) قوله: (وهو موسر) زيادة من (ق ٢).
(٣) قوله: (بحمل الجناية) يقابله في (ق ٦): (بالجناية).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٦٤.
(٦) قوله: (القيمة فيها) يقابله في (ق ٢) و (ف): (فيه القيمة).
(٧) قوله: (مرة) زيادة من (ق ٧).
(٨) قوله: (كانت) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).
(٩) في (ق ٢): (حملت).

<<  <  ج: ص:  >  >>