للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحملت بوجه شبهة وقام المجني عليه بحق له فيه بعد (١) الوطء.

وأما إذا كان غير عالم وهو معسر، فقال ابن القاسم: تمضي له أم ولد بالأقل (٢) من قيمتها وقيمة الجناية، وقال: بمنزلة من خلَّف أمةً وعليه دين فأصابها ولده فحملت وهو فقير أنها تمضي له أم ولد وعليه الأقل من قيمتها أو الدين (٣). وقال غيره (٤): للمجني عليه أن يأخذها بخلاف من هلك (٥) وعليه دين، قال: لأن المجني عليه ملك رقبتها. وهو أحسن.

والوجه فيه كما قال الغير أن (٦) المجني عليه قد (٧) ملك رقبتها إلا أن يفتدي منه فأشبه من استحق أمة وقد حملت من المشتري وهو معسر، فإن للمجني عليه أن يأخذها ولو سلم القول أنها تمضي أم ولد لوجب أن يتبع السيد بقيمتها.

وإن كانت القيمة أكثر من الجناية؛ لأن السيد يقول: إنما يكون لك أن تغرم الجناية إن كانت أقل من الرقبة مع اليسر، فيقول: أنا أفتديها منك (٨) وأغرم الجناية، وإذا كنت معسرًا وقلت: أنا أقبلها وألتزم الجناية وأتبع بها لم يكن لك ذلك، وإذا لم يكن ذلك له أتبع بالقيمة وإن كثرت؛ لأنه أفاتها بوجه شبهة.


(١) قوله: (فيه بعد) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (فيما تقدم).
(٢) في (ف): (وعليه بالأقل).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠٥.
(٤) قوله: (غيره) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٦): (مات).
(٦) في (ق ٦): (لأن).
(٧) قوله: (قد) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٨) في (ق ٢): (منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>