للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب محمد: إذا كان عالمًا (١) موسرًا أنه لا (٢) يكون ذلك رضًا بالتزام (٣) الجناية إذا حلف أنه (٤) لم يرض بحمل الجناية، وهو إذا كان عالمًا (٥) بالجناية وبما يوجب الحكم أنه يمنع منها إلا أن يحمل الجناية، فإن كان ممن يجهل ذلك حلف أنه جهل (٦) الحكم في ذلك وكان بمنزلة من لم يعلم (٧).

وفي كتاب محمد: إذا حملت الأمة بعد الجناية فولدت أن ولدها يُسَلم معها، فعلى هذا إذا كان عالمًا فقيرًا و (٨) أُسلِمَت الأمة فولدت (٩) أنه يتبع بقيمة الولد، فإذا خلَّف الميت (١٠) أمةً وولدًا، فحملت الأمة من الابن (١١) كان عليه الأقل من قيمتها أو الدين عالمًا كان أو غير عالم إن كان موسرًا، وكذلك إن كان معسرًا ولم يعلم، وإذا كان عالمًا أخذت الأمة.

ويختلف هل يتبع بقيمة الولد؟ قال غير (١٢) ابن القاسم: لو باعها الوارث


(١) قوله: (عالمًا) ساقط من (ق ٢).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ق ٧) و (ف).
(٣) في (ف): (منه فأغرم).
(٤) قوله: (عليه أن يأخذها. . . الجناية إذا حلف أنه) غير واضح في (ق ٧).
(٥) قوله: (عالمًا) ساقط من (ق ٢).
(٦) قوله: (ذلك حلف أنه جهل) ساقط من (ق ٢).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٧١.
(٨) في (ف) و (ق ٧): (أو).
(٩) قوله: (فولدت) زيادة من (ق ٢).
(١٠) قوله: (خلف الميت) يقابله في (ف): (كانت).
(١١) في (ق ٦): (الولد).
(١٢) قوله: (غير) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>