للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا علم عنده في الدين ففاتته (١) عند المشتري بالعتق أو اتخاذها أم (٢) ولد لم (٣) تُرد الأمة وكان للغرماء أن يأخذوا الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو كان الوارث عالمًا بالدين فأعسر بالثمن لكان للغريم أن يتبع الواطئ بقيمتها على أصله.


(١) قوله: (عنده في الدين ففاتته) يقابله في (ق ٦): (لهم بالدين ففاتت)، وفي (ق ٢): (عندهم بالدين ففاتت).
(٢) قوله: (اتخاذها أم) يقابله في (ف): (بإخدام)
(٣) قوله: (لم) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>