للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ -رحمه الله-: الدية تجب فيما هو واحد من الإنسان: في الشَّوَاة وهي جلدة الرأس، وفي العقل، والأنف، والشم، واللسان إذا امتنع الكلام، والصوت والذوق قياسًا على الشم، والصلب، والصدر إذا هدمه -وهو قول ابن الماجشون (١)، وقال ابن عبدوس: حكومة (٢) -والذكر، والنسل، وإذا أفسد الإنعاظ، وفرج المرأة- قال ابن القاسم: إذا أفاضها (٣) حتى لا يكون استمتاع (٤) -، وإذا أجذمه، أو أبرصه، أو سقاه ما سوّد جسمه (٥). فهذه ستة عشر تجب الدية في كل واحدة منها.


= ومن طريقه الشافعي في مسنده، ص: ٣٤٨، برقم: ١٦٠٣، وأخرجه النسائي موصولًا: ٨/ ٥٧، في باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، من كتاب القسامة، برقم: ٤٨٥٣، وقال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهريّ مرسلًا، وابن حبان: ١٤/ ٥٠١، في باب كتب النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب التاريخ، برقم: ٦٥٥٩، والحاكم: ١/ ٥٥٢ برقم: ١٤٤٧، وقال: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهريّ بالصحة، ثلاثتهم من رواية عمر بن حزم عن أبيه عن جده. قلت: قد اختلفوا في هذا الحديث بين مضعف له ومصحح، انظر تفصيل الكلام عليه في البدر المنير: ٨/ ٣٧٧ - ٣٨٧.
(١) قوله: (وهو قول ابن الماجشون) يقابله في (ق ٧): (وهذا قول ابن القاسم). والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٩٩، ٤٠٠. وعبارته: " قال ابن عبدوس: قال المغيرة: ليس في الصدر إذا أوهن إلا الاجتهاد".
(٣) قوله: (أفاضها) يقابله في (ف): (أفضاها). قال الزبيدي: "وأفاض المرأة وأفضاها عند الافتضاض بمعنى واحد". انظر: تاج العروس: ١٨/ ٥٠٥.
(٤) ما وقفت عليه من قول ابن القاسم في الإفضاء هو قوله بالحكومة. انظر: المدونة: ٤/ ٥١٧.
(٥) قوله: (ما سود جسمه) يقابله في (ق ٦): (ما سود الوجه وجسمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>