للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب الدية في اثنتين (١) من الإنسان وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وذلك في عشر مواضع: في العينين، والسمع، وأشراف الأذنين- على أحد قولي مالك (٢) - والشفتين، واليدين، والرجلين، والأنثيين، وثديَي المرأة، وشفريها وأليتيها على قول أشهب، وقال ابن القاسم: حكومة (٣).

واختلف في جفون العينين، فقال الشعبي والحسن البصري وقتادة وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: فيها الدية في كل جفن ربع الدية والأعلى والأسفل في ذلك سواء.

وقال سعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري وقتادة: في الحاجبين إذا لم ينبتا الدية.

وقول مالك: في جميع ذلك الجفون والحاجبين حكومة (٤)، وقياد قول مالك في السن تسود يكون في الجفون الدية؛ لأنه قال: (٥) إذا اسودت كان فيها ديتها؛ لأنه أذهب جمالها وإن بقيت منفعتها، فإن أصابها آخر بعد ذلك كانت فيها ديتها (٦). وذهاب جفون العينين أشين من سواد السن.


(١) في (ق ٧): (كل اثنين).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤١٥.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٥.
(٥) قوله: (تسود يكون في الجفون الدية لأنه قال) ساقط من (ق ٦).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>