للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، وتحمل عاقلتهم جريرتهم (١)؛ ولأن الكافر الذمي على ثلاثة أوجه:

إما أن يكون دخل إلينا بأمان، ورضي بالمقام على أداء الجزية- فهو حرٌّ من الأصل، أو يكونوا صلحًا (٢) منعوا أنفسهم حتى أعطوا الجزية (٣) على شيء يؤدونه فهم على حريتهم (٤) التي كانوا عليها، أو يكونوا عنوة ملكناهم ثم مننا عليهم بذلك كالعتق (٥).

ولا يختلف أن عتق المسلم الكافر عتق صحيح، والعاقلة تحمل الدية الكاملة كان المقتول (٦) رجلًا أو امرأة أو نصرانيًّا أو نصرانية أو مجوسيًّا أو مجوسية.

واختلف فيما دون الدية، فقال مالك مرة: تحمل الأقل من ذلك (٧) ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه قال: وثلث دية المجني عليه أبين، (٨) وقال في العتبية: المراعى ثلث دية المجني عليه (٩) خاصة (١٠).


(١) في (ف): (ورثتهم).
(٢) قوله: (صلحًا) ساقط من (م)، وفي (ق ٢): (صالحوا).
(٣) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢) و (ق ٧): (الذمة).
(٤) في (م) و (ق ١) و (ق ٢) و (ق ٧): (جزيتهم).
(٥) قوله: (كالعتق) يقابله في (م): (العتق).
(٦) في (ق ٢): (المعتق).
(٧) قوله: (ذلك) زيادة من (ف).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٦٢٨.
(٩) قوله: (قال: وثلث دية المجني عليه أبين، وقال في العتبية: المراعى ثلث دية المجني عليه) ساقط من (م).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>