للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف فيه قول عبد اللك، فقال مرة: ثلث (١) دية المجني عليه من كان (٢). وقال مرة ثلث (٣) دية (٤) الرجل كان الجاني أو المجني عليه من كان (٥).

وقال ابن شهاب (٦): لا تحمل العاقلة إلا ما زاد على الثلث (٧).

فالأول جناية الرجل على المرأة، والمسلم على النصراني أو النصرانية أو المجوسي أو المجوسية، جائفة أو مأمومة، أو كانت الجناية قطع يد (٨) أو فقء عين، وكل (٩) ذلك دون ثلث دية (١٠) الجاني، والعاقلة تحمله قولًا واحدًا.

واختلف إذا قطع الرجل إصبعين من المرأة فقال مالك: تحمله العاقلة؛ لأنه أكثر من ثلث ديتها (١١). وقيل (١٢): لا تحمله؛ لأنها لم تأخذ ذلك على عقل


(١) قوله: (ثلث) ساقط من (م).
(٢) قوله: (من كان) ساقط من (م).
(٣) قوله: (ثلث) ساقط من (م).
(٤) قوله: (المجني عليه من كان، وقال مرة ثلث دية) ساقط من (ق ٧) و (ق ٢).
(٥) قوله: (من كان) ساقط من (م). وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٩٣.
(٦) قوله: (ابن شهاب) يقابله في (ق ٢): (أشهب).
(٧) انظر: المنتقى: ٩/ ٧٣، وفي النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٩٣: (قال ربيعة: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فصاعدا.
(٨) زاد في (م) (أو رجل).
(٩) في (ق ٢): (فكان).
(١٠) قوله: (دية) ساقط من (م).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٢٨.
(١٢) في (ق ٢) و (ق ٧): (وقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>