للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: هل يجمع أهل الحضر، وأهل البادية (١) في دية واحدة؟.

والرابع: من لا عاقلة له هل تسقط جنايته لعدم من يحملها، أو تكون في ماله أو في بيت المال، أو يكون عليه قدر ما ينوبه مع العاقلة، ويسقط الزائد، أو يكون في بيت المال؟ فقال مالك في كتاب محمد: يؤخذ من الجاني في ديوانه (٢)، وإن كانوا (٣) غير قومه من كل مائة درهم درهم ونصف، قيل له: أفترى أن يعينهم قوم الجارح (٤) ممن ليس معه في ديوان؟ قال: ما (٥) يفعلون ذلك (٦).

وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك على أهل الديوان إذا كان الديوان قائمًا (٧). ولا ينظر إلى قوم الجارح، وأما قول ابن القاسم (٨) في أهل مصر وأهل الشام، فإنه أراد بذلك الكورة ومصر من أسوان إلى الإسكندرية.

وقال سحنون في إفريقية: يضم عقل إفريقية بعضهم إلى بعض من أطرابلس (٩) إلى طنجة (١٠).

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن وجبت عليه دية وهو من أهل الفسطاط: لا يدخل في ذلك جميع عمل مصر، وذلك على من هو بالفسطاط،


(١) زاد بعده في (م): (وأهل البادية مع أهل الحضر).
(٢) في (م): (ديوان).
(٣) زاد بعده في (ق ٧): (من).
(٤) قوله: (يعينهم قوم الجارح) يقابله في (م): (يقسم قوم الخراج).
(٥) (ف): (لا).
(٦) انظر النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٨.
(٧) انظر النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٨.
(٨) زاد بعده في (ق ٧): (وأشهب)
(٩) في (ق ٢) و (ق ١): (طرابلس).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>