للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبيل القاتل وهم عاقلته؛ لأن لهم شبهة في القيام بالدم لو كان القتيل منهم وشبهة الميراث، ويبتدأ بأقرب قومه كالبطن، فإن لم يكن فيهم محمل لقلتهم أو لعسرهم وإلا فالفخذ (١)، فإن لم يكن فالقبيل، فإن لم يكن فالعشيرة (٢)، ولا خلاف أنها على القبيل إذا لم يكن ديوان، فإن كان القاتل من المصر العظيم فيبتدأ بهذه الصفة فيهم (٣)، فإن لم يكن (٤) فيهم محمل فمن كان خارجًا من ذلك المصر.

وإذا اختلفت أكسابهم ما بين إبل ودنانير ودراهم جمع بعضهم إلى بعض؛ لأن الأصل معونة هذا القبيل من هذا العمل بعضهم لبعض (٥)، فليس مخالفة كسبه يسقط عنه معونته، وقد وافق عبد الملك بن الماجشون أشهب (٦) على هذا أنهم يجتمعون في الأداء.

وأما قول أشهب: إن القليل تبع للكثير (٧). فهو أحد الأقوال في الأتباع أنها لا تراعى في أنفسها (٨) والقول: إنها مراعاة في أنفسه أحسن، ويؤدي كل قوم من كسبهم.

واختلف في الجاني هل يدخل مع العاقلة، فقال مالك في كتاب محمد:


(١) في (ف): (فاتخذ).
(٢) قوله: (محمل لقلتهم. . . فكان لم يكن فالعشير) يقابله في (ق ٧) بياض بمقدار كلمة.
(٣) قوله: (فيهم) ساقط من (ق ٧).
(٤) قوله: (فالعشير ولا خلاف. . . فيهم فكان لم يكن) ساقط من (ق ١).
(٥) قوله: (لبعص فليس) يقابله في (م): (على بعض فاعتبر).
(٦) قوله: (أشهب) ساقط من (ق ٧).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٨٦.
(٨) في (م): (نفسها).

<<  <  ج: ص:  >  >>