للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في هذا الأصل إذا ادعى القتل على عدوه فمنع مرة للتهمة التي بينهما وأجيز مرة (١)؛ لأن تهمة القتل (٢) من العدو أقوى منها على غيره، ولو قال: قتلني فلان لرجل من الطائفة التي هو منها يريد غلطًا لأقسم مع قوله قولًا واحدًا وكانت الدية على العاقلة؛ لأنه خطأ ومَنع القسامة بدعوى أولياء القتيل في القول الأول ولم يجعل وجوده لوثًا؛ لأنها دعوى على عدوه وقد منع القسامة بقول المقتول فهي بدعوى الأولياء أبعد وأجاز ذلك في القول الثاني لحديث عبد الله بن سهل حين (٣) وجد قتيلًا بخيبر فاتَّهَمَ به أولياؤه اليهود من أهل خيبر، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحِبكم أو قاتِلكم. فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد، وقال أيضًا: يحلف خمسون منكم على رجل (٤) منهم ويدفع إليكم برمته أخرجه مسلم (٥) وأباح (٦) القسامة بدعوى الأولياء المعرفة لما (٧) كان القتيل (٨) بين ظهراني عدوهم وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن عبد الله بن سهل (٩) خرج إلى ماله


(١) في (ق ١): (أخرى).
(٢) في (ق ٢): (القتيل).
(٣) قوله: (حين) ساقط من (ق ٧) و (ف).
(٤) في (ق ٢): (واحد).
(٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٩١، في باب القسامة، من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم (١٦٦٩).
(٦) في (ق ٧): (فأباح).
(٧) في (ق ٧): (ما)، وفي (ف): (إذا).
(٨) في (ق ٢): (القتل).
(٩) في (م) و (ق ١) و (ق ٢) و (ق ٧): (عمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>