للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضربة الواحدة كالضربات؛ لأن تكرر الضرب لا يكون خطأ، وإن قالوا: لا علم لنا بطل الدم؛ لأن الورثة لا تدري هل حقها (١) عند القاتل؛ لأنه عمد، أو عند عاقلته؛ لأنه خطأ؟ وهم لا يستحقون ذلك إلا بعد العلم وبعد القسامة على ما يدعونه من أحد الصنفين. (٢)

واختلف إذا اختلفوا فقال بعضهم: خطأ، وبعضهم عمدًا، وقال الآخرون: لا علم لنا. فقال ابن القاسم: إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا (٣): يقسم جميعهم وتكون دية الخطأ بين جميعهم مدعي الخطأ ومدعي العمد، وإن نكل مدعو الخطأ بطل الدم ولم يكن لمدعي العمد أن يحلفوا وإن نكل مدعو العمد حلف مدعو الخطأ، وكان لهم نصيبهم من الدية وإن قال بعضهم عمدًا (٤) وبعضهم لا علم لنا بطل الدم، وإن قال بعضهم خطأ وبعضهم لا علم لنا كان لمن قال خطأ أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية، فإن نكلوا لم يكن لهم شيء، ولا شيء لمن قال: لا علم لنا حلف مدعو الخطأ أو نكلوا (٥).

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا حلف جميعهم وكان لمن (٦) أقسم على الخطأ: نصيبه من الدية (٧). . . . . . . . . . . . .


(١) قوله: (لا تدري هل حقها) في (ق ٢): (قالوا لا ندري هل حقنا).
(٢) بداية سقط من (ق ٧)
(٣) قوله: (وقال الآخرون لا علم لنا فقال ابن القاسم إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا) في (ق ١): (فقال ابن القاسم).
(٤) زاد بعده في (ف): (وبعضهم خطأ)
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٩.
(٦) قوله: (إذا قال بعضهم خطأ وبعضهم عمدا حلف جميعهم وكان لمن) في (ق ٢): (من).
(٧) قوله: (من الدية) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>