للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على العاقلة (١)، ولمن أقسم على العمد نصيبه (٢) في مال القاتل (٣). وهو أحسن، ولا شيء لمدعي العمد على العاقلة، وينبغي أن يكون نصيبهم من الإبل من الأرباع (٤) خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون من كل صنف.

وقال مالك في كتاب الإقرار: يقسم مدعو الخطأ خمسين يمينًا ويكون لهم نصيبهم من الدية قال (٥): بمنزلة لو قال بعضهم خطأ ونكل بعضهم قيل له فإن رجع الذين قالوا عمدًا إلى دية الخطأ كان لهم ذلك وأباه أشهب (٦). وقول أشهب (٧) في ذلك أحسن، وأما قول مالك ألا شيء لمدعي العمد فإنه بنى الأمر (٨) على القول إذا قالوا عمدًا ونكل بعضهم أن الأيمان ترد ولا يحلف الباقون، ويكون لهم نصيبهم من الدية؛ لأن مدعو (٩) العمد يقولون: قول هؤلاء خطأ، نكول عن العمد وعفو عن العمد إلى الدية.

وقال (١٠) أشهب (١١) في العتبية: لو قال اثنان قتل عمدًا،


(١) في (ق ١): (عاقلة القاتل).
(٢) في (ق ٢): (نصيبهم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٥٠.
(٤) في (ق ١): (الأرفع).
(٥) قوله: (قال) زيادة من (ق ١).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٩.
(٧) قوله: (وقول أشهب) ساقط من (ق ٢).
(٨) قوله: (فإنه بنى الأمر) ساقط من (ف).
(٩) كذا في المخطوطات، ولعل الصواب: (مدعي) اسم إن.
(١٠) في (ق ٢): (وقول).
(١١) في (ق ٧) و (ق ٢): (ابن القاسم)، المثبت موافق لما في العتبية: (قال أشهب وكذلك لو قال اثنان منهم قتل عمدًا، وقال الآخرون لا علم لنا أو نكلوا حلف الذين ادعوى العمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>