للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١): لا علم لنا أو قال جميعهم عمدًا ونكل بعضهم. أن لمن قال عمدًا أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية قال: وإنما نكولهم عن القسامة قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد (٢) أن وجب فيصير لمن بقي نصيبهم من الدية ويسقط القتل، وهو أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد بخلاف من قال: لا علم لنا، ومتى سقط استحقاق الدم لنكول أو اختلاف فإن الأيمان ترد، ويحلف المدعى عليه القتل قال: (٣) وكل هذا إذا استوت منزلتهم وكانوا بنين أو إخوة أو أعماما (٤).

واختلف إذا (٥) اختلفت منزلتهم فقال في كتاب محمد: إذا خلف القتيل ابنة وعصبة فقالت العصبة: عمدًا وقالت (٦) الابنة: خطأ، أن دمه هدر ولا قسامة فيه ولا قود ولا دية؛ لأنه إن كان عمدًا، فإنما ذلك للعصبة، ولم يثبت لهم ذلك الميت وإن كان خطأ فإنما فيه الدية على عاقلته (٧) ولم يثبت أنه خطأ ويقسم المدعى عليه أنه ما قتله عمدٌ ويحوز دمه (٨).

قال محمد: إن ادعى العصبة كلهم أنه عمدًا لم ينظر إلى قول ورثته (٩) من


= واستحقوا نصف الدية في ماله).
(١) قوله: (اثنان قتل عمدًا، وقال) في (ق ١): (بعضهم عمدا و).
(٢) قوله: (بعد) ساقط من (ق ١).
(٣) قوله: (قال:) ساقط من (ق ١).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤٥.
(٥) قو له: (واختلف إذا) في (ق ٢): (وإذا).
(٦) قوله: (قالت) ساقط من (ق ١).
(٧) قوله: (على عاقلته) ساقط من (ق ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٥٠.
(٩) نهاية السقط في (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>