للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء لأنه لا عفو للنساء مع الرجال وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء عمدًا (١) أقسم العصبة خمسين يمينًا وكان لهم نصيبهم من الدية (٢).

وقال مالك: إذا قال قتلني فلان عمدًا أو خطأ لأوليائه أن يقسموا على قوله ويأخذوا الدية في الخطأ ويقتصوا في العمد (٣).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: القسامة تصح بستة أوجه (٤)، بقول الميت قتلني فلان وبالشاهد على معاينة القتل وبالشاهدين على معاينة الجرح (٥) إذا تنفذ مقاتله وعاش بعد الضرب ثم مات، وباللطخ إذا وجد قربه رجل معه آلة القتل أو خرج من موضع فيه القتيل متلطخًا بالدم وبالسماع المستفيض.

قال ابن القاسم: مثل ما لو أن رجلًا عدا على رجل في سوق علانية مثل سوق الأحد وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية، فقطع كل من حضر عليه الشهادة فرأى من أرضى من أهل العلم أن (٦) ذلك إذا كثر هكذا وتظاهر بمنزلة اللوث (٧) تكون معه القسامة وليس أن يوجد القتيل في محلة قوم أو على باب إنسان؛ لأن القاتل يبعد من (٨) قتله ويلقيه على باب غيره ليبعد الظن عن


(١) قوله: (لأنه لا عفو للنساء. . . وقال النساء عمدًا) ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٥١.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٠.
(٤) قوله: (أوجه) زيادة من (ق ٧)، ويقابله في (ق ١): (شروط)، وفي (ق ٢): (بسببين).
(٥) في (ق ٢) و (ق ٧): (القتل).
(٦) قوله: (أن) ساقط من (ف).
(٧) اللوث: وهو أَن يشهد شاهد واحد على إِقرار المقتول قبل أَنْ يموت أَن فلانًا قتلني أَو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أَو تهديد منه له أَو نحو ذلك وهو من التَّلَوُّث التلطُّخ. انظر: لسان العرب: ٢/ ١٨٥.
(٨) في (ق ١): (بمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>