للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حين (١) الجرح غائبًا أو يقول: رمى بحجر فأصابني، ويقول أهل المعرفة: إن ذلك الجرح بحديد أو يدعي على من يعلم أنه معتكف في داره ولا يتصرف (٢) فيقول لقيني في موضع كذا فرمى فأصابني فلا يصدق، وإذا قال: قتلني عمدًا ولا جراح به فأحسن (٣) ذلك ألا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال، ويلزم الفراش من (٤) عقيب ذلك أو يتصرف تصرف مشتك عليه (٥) دليل المرض، وتمادى ذلك حتى مات، وقال ابن القاسم: إذا ادعى ذلك على رجل صالح أورع أهل بلده يقسم (٦) مع قوله ويقتل.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقبل قوله وهذا أصوب (٧)؛ لأنه ادعى ما لا يشبه وأما دعواه على عدوه ففيه شبهة فيصح أن يقال: يقبل قوله؛ لأن عدو الإنسان يفعل به مثل ذلك ويصح أن يقال لا يقسم؛ لأنه (٨) يتهم إذا نزل به مثل (٩) ذلك أن يشتفي هو من عدوه، وقد يتهم أن يكون واطأ (١٠) عليه، فيقول: قتلني وبقية ما ذكر أنه يقسم فيه يأتي في موضعه إن شاء الله.

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا شهد شاهد واحد على قول المقتول


(١) في (ف): (حال).
(٢) قوله: (ولا يتصرف) زيادة من (ق ٧) و (ق ١).
(٣) في (ق ٢): (فالأحسن في).
(٤) قوله: (من) زيادة من (ق ٧).
(٥) قوله: (مشتكي عليه) في (ق ٢): (مشتكي وعليه).
(٦) في (ق ٧): (يقسمون).
(٧) في (ق ٢) و (ف): (صواب).
(٨) زاد بعده في (ق ٢): (لا).
(٩) قوله: (مثل) ساقط من (ف) و (ق ٢).
(١٠) في (ق ٧): (دية الحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>