للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلني فلان أنه يقسم مع شهادته، قال محمد: وقال غيره لا يجوز على قول المقتول إلا شاهدان وقال عبد الله بن عبد الحكم هذا أحب إلينا ألا يثبت ذلك إلا بشاهدين أو بشاهد على معاينة القتل (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ويختلف على هذا (٢) إذا شهد شاهد على معاينة القتل، ولم تنفذ مقاتله، فقال ابن القاسم: (٣) إذا شهد شاهد أنه أجافه فعاش وتكلم وأكل وشرب ثم مات أرى فيه القسامة (٤)، وهذا مثل قول عبد الملك، وعلى القول الآخر لا يقسم معه والموضع الذي ثبتت فيه القسامة بشاهد على المعاينة إذا أنفذت مقاتله فيقسم: ما شهد شاهدي إلا بالحق في كل الخمسين يمينًا أو شاهدين على معاينته، ولم تنفذ مقاتله فيقسم لمات من ذلك وإذا كان الشاهد على قول الميت أو على أنه أجافه ولم تنفذ مقاتله فمن (٥) صار إلى أنه يحلف فيحلف (٦) أنه شهد بالحق وأنه قتله؛ لأنه لو شهد شاهدان على قول الميت لم يستحق بذلك القتل إلا بعد القسامة أنه قتله فهو يحلف (٧) أنه شهد بحق لا يحلف (٨) أنه قتله.

وكذلك شاهده (٩) على معاينة الضرب يحلف مع شاهده (١٠) لضربه


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤١.
(٢) قوله: (على هذا) ساقط من (ف) وفي (ق ٢): (في هذا).
(٣) قوله: (إذا شهد شاهد. . . ابن القاسم:) ساقط من (ق ١).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦١.
(٥) قوله: (فمن) زيادة من (ق ١).
(٦) قوله: (فيحلف) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (أنه قتله فهو يحلف) ساقط من (ف).
(٨) في (ق ٢): (ليحلف)، وفي (ق ٧): (ويحلف).
(٩) في (ق ٢): (شهد به).
(١٠) في (ق ٧): (شهادته).

<<  <  ج: ص:  >  >>