للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف: هل يؤمرون بالصوم؟ فقال مالك مرة: ما علمت أنه يصام قبل الاستسقاء، وأنكر ذلك (١)، وقال أيضًا: إنه يصام (٢)، واستحب عبد الملك بن حبيب أن يقدموا صوم ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يستسقون فيه (٣)، وهو أحسن، ولا فرق بين الصوم في ذلك والصدقة، وكلما أكثر من القرب (٤) كان أرجى لما يراد من إدراك تلك الحاجة، وقد استحب العتاقة عند الكسوف وكذلك هذا.

ويخرج الناس مشاة متواضعين في ثياب تواضع وعلى حال استكانة، وجلين، بخلاف يوم العيد؛ لأن ذلك يوم سرور وزينة، ويخرج الإِمام على مثل ذلك، فيصلي بهم ركعتين، ويخطب خطبتين، ويقرأ في الركعتين بسورتين من قصار المفصل جهرًا (٥).

واختلف في تقدمة الخطبة على الصلاة، فقدم في المدونة الصلاة على الخطبة (٦)، وقال أشهب في مدونته: اختلف الناس في ذلك، واختلف فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واختلف فيه قول مالك، فكان من قوله الأول أن الخطبة قبل الصلاة (٧) كالجمعة، ثم رجع إلى أنها بعد كالعيدين.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ١٢١، ٢/ ٣٢٤، ولابن رشد في توجيه قول مالك من عدم الإنكار تعليل فطالعه به.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٥.
(٤) في (ب): (التقرب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٣.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٥.
(٧) قوله: (الصلاة) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>