للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحول إلا الإِمام (١)، وهو أحسن؛ لأن الأحاديث وردت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حول رداءه وحده (٢).

واختلف هل يخطب ويستسقي على المنبر؟ فمنع من ذلك في المدونة (٣)، وأجازه في المجموعة (٤).

وأما الأمر برد المظالم الآن وإن كان ذلك من الواجب قيل لوجهين:

أحدهما: أنه يخاف (٥) أن يكون ما اقترفوه السبب لمنع الغيث لقول الله سبحانه: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: ٣٠].

والآخر. أن يكون ذلك السبب لمنع إجابة الدعاء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . في الرَّجُل يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغبرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذيَ بِالحَرَامِ، فَأنى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ"، أخرجه مسلم (٦).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٣.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٤٣، في باب تحويل الرداء في الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء، في صحيحه، برقم (٩٦٦)، ومسلم: ٢/ ٦١١، في أول كتاب صلاة الاستسقاء، برقم (٨٩٤)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٩٠، في باب العمل في الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء برقم (٤٤٨)، ولفظ البخاري: (عن عبد الله بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى فقلب رداءه).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٤، قال فيها: (وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٦، قال فيها: (قال أشهب: ووسع أن يخرج فيها بالمنبر أو لا يخرج).
(٥) قوله: (أنه يخاف) ساقط من (س).
(٦) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٠٣، في باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيته، من كتاب الزكاة، برقم (١٠١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>