للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الركبة (١)، وهذا راجع إلى ما تقدم في كتاب (٢) الصلاة، هل الفخذ عورة، أم لا؟ والسترة (٣) في ذلك أحسن.

وصفة ستر العورة أن يجمع ثوبًا ويجعل هناك، وليس يبسط؛ لأنه يصف، وقال محمَّد بن سحنون (٤): استحب أن يجعل على صدره خرقة (٥)، وهذا أحسن فيمن طال مرضه، ونحل جسمه؛ لأن منظره حينئذٍ يقبح، والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة.

وأما غَسل المرأة المرأة، فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من الرجل من السرة إلى الركبة، وعلى قول سحنون تستر جميع جسدها؛ لأنه قال في المرأة تدخل الحمام: إنها تدخل في ثوب (٦) يستر جميع جسدها، وقد يستخف ذلك في المتجالة.

واختلف في غسل أحد الزوجين الآخر مجردًا (٧)، فقال مالك في المدونة: يستر كل واحد منهما عورة صاحبه (٨)، وأجاز ابن حبيب أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة (٩)، والأمر في ذلك واسع، إلا أن يحتاج الغاسل في ذلك إلى معونة غيره فليستر (١٠) العورة بلا خلاف، ثم ينظر فيما بعد ذلك، فإن غسل الزوج زوجته وكان المشارك له في الغسل أحدًا من ذوي محارمها أعني (١١) في صب الماء، ستر جميع جسدها، فإن كانت امرأة متجالة ستر من


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٣.
(٢) في (ر): (كتب).
(٣) في (ش): (الستر).
(٤) قوله: (بن سحنون) يقابله في (ش): (بن عبد الحكم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٣.
(٦) قوله: (في ثوب) يقابله في (ش): (بثوب).
(٧) في (ب): (متجردًا).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٩.
(١٠) في (ش): (فتستر).
(١١) في (ب): (أعني أُعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>