للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السرة إلى الركبة، وكذلك إذا كانت امرأة من ذوي محارمه (١)، ولا ينبغي أن يعاونه في ذلك أحد من ذوي محارمها من النساء إذا كانت متجالة (٢)، ويباعد بين أنفاس الرجال والنساء (٣).

وأما غسل المرأة زوجها فلا بأس أن يشاركها في ذلك النساء في صب الماء من غير مس، أو أحد من ذوي محارمها من الرجال، وتستر منه من السرة إلى الركبة، ولا يشاركها في ذلك أحد من (٤) أولياء الرجل، إلا أن تكون الزوجة متجالة.

وأما غسل الصبي، فإن كان صغيرًا، أو في الإثغار، فلا بأس أن يغسل مجردًا (٥)، وأن يغسله النساء مع وجود الرجال، فإن ناهز الحلم جرى على حكم الرجل، فيغسله الرجال مستور السوءة (٦)، ولا يغسله النساء.

وأما غسل الصبية، فإن لم تبلغ أن تشتهى جاز أن يغسلها النساء مجردة، وستر العورة (٧) أفضل، ولا بأس أن يغسلها الرجال عند عدم النساء، وتستر سوءتها (٨)، وإن بلغت أن تشتهى جرت على أحكام المرأة.

واختلف إذا ماتت المرأة مع الرجال وليس هناك نساء، أو مات رجل مع نساء وليس هناك رجال وبينهم (٩) رحم محرم، فأجاز مالك في المدونة أن يغسل كل واحد منهما الآخر من فوق الثوب (١٠)، وقال أشهب: أحب (١١) إليّ في أمه


(١) في (ب): (محارمها).
(٢) في (ش): (غير متجالة).
(٣) ورد فيه حديث لا يثبت ذكره العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٣٢٨) بلفظ: (باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء) وقال: قال القاري غير ثابت, وإنما ذكره ابن الحاج في المدخل في صلاة العيدين، وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند. اهـ.
(٤) قوله: (من) ساقط من (ش).
(٥) في (ب): (متجردا).
(٦) في (ش): (السرة).
(٧) في (ش): (السوءة).
(٨) في (ب): (عورتها).
(٩) في (ش): (رجل وبينهما)
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٦١.
(١١) قوله: (أحب) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>