للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحسن هذه الأقوال أن يجزئه صومه الماضي ولا يجب عليه أن يستأنفه قياسًا على الصلاة؛ لأن متابعتها واجبة فإن سلم من ركعتين ساهيًا ثم ذكر بقرب ذلك بنى على ما مضى ولم يكن عليه أن يستأنف الصلاة من أولها.

وفي ذكره بعد أن يطول اختلاف، وإن كان صومًا لا تجب متابعته كجزاء الصيد، وفدية الأذى، وكفارة الأيمان، وجب القضاء وهو بالخيار في الإمساك، وإن كان منذورًا (١) غير معين وجب القضاء وهو بالخيار في الإمساك، وإن كان منذورًا معينًا كان عليه أن يمسك دقيته، واختلف في القضاء على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: يقضي إذا أفطره ناسيًا (٢)، ولا يقضي إن مرضه، وقال مالك (٣) في المبسوط: يقضي إذا مرضه (٤). فعلى هذا يقضي إذا نسيه، وقال سحنون: لا قضاء عليه نسي أو مرض، وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا كان يومًا يرجو بركته فلا قضاء عليه (٥)، فوجه القضاء قياسًا على صوم رمضان إذا غلب على صومه بمرض أو غيره فهو معين، والقضاء واجب متى غلب عليه، ووجه سقوطه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ" (٦). فقرن النسيان بالاستكراه. والناذر متطوع بالتزام صوم عين غلب


(١) في (س): (نذر يوم أو).
(٢) قوله: (أفطره ناسيًا) يقابله في (ر): (أفطر وهو ناس).
(٣) قوله: (مالك) ساقط من (ش).
(٤) الذي وقفت عليه في المدونة: (أن مالكًا قال فيمن نذر أن يصوم شهرًا بعينه فمرض فلا قضاء عليه؛ لأن الحبس إنما أتى من الله -عز وجل- ولم يكن من سببه)، انظر: المدونة: ١/ ٢٨١، وجاء في النوادر والزيادات عن مالك: (ومن نذر صوم شهر بعينه فما غلب عليه من الإغماء والحيض في المرأة فلا قضاء فيه، وأخاف في المرض أن يقضي. قال محمد: والمعروف من قول مالك أن لا يقضي ما مرض منه)، انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٢.
(٦) سبق تخريجه في كتاب الطهارة, ص: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>