(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧. (٣) في (ب): (عليه)، وانظر كلام أبي الفرج في: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢. (٤) قوله: (وحمل ابن جعفر. . . الماضي) يقابله في (ب): (وحمل أبو جعفر التلباني جواب ابن القاسم أنه يجزئ عن الماضي، وقال يحيى بن عمر: أرى وقف سحنون على الآخر لا مع الأول، وأنا أقول بقول أشهب: ألا يجزئ عن واحد منهما، وقال أشهب: لا كفارة عليه في هذا. يريد أشهب: إلا كفارة التفريط, وقيل عن ابن المواز: لا يجزئ عن واحد منهما، ويكفر عن الأول بمد لكل يوم ويكفر عن كل يوم من هذا كفارة المتعمد، قال أبو محمد بن أبي زيد: لم يعذر بجهل ولا تأويل، وهذا شيء بلغني عن ابن المواز ولم يقر له عندنا كتاب الصوم، والصواب ما قال أشهب). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٣٨، قال في العتبية: (قال يحيى: قال ابن القاسم في الرجل يصوم رمضان، فينوي به قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر، أو مرض؛ قال: لا يجزئ عليه لشهر رمضان عامه ذلك، ولا للذي نوى صيامه قضاء عنه). (٧) في (س): (لغرة).