للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان للحاج أن يتعجل فيه، ولا يرمي (١) فيه، وتوجيه هذه الأقوال في كتاب الظهار.

واختلف إذا قضاه في رمضان آخر، فظاهر قول ابن القاسم في المدونة أنه لا يكون قضاء، ويجزئه عن الذي هو فيه (٢)، وعلى هذا حمل إسماعيل القاضي، وأبو الفرج المسألة عنه (٣)، وحمل ابن جعفر التِّلْبَانِيَّ قوله أنه يكون قضاء عن الأول الماضي (٤)، وقال سحنون: يجزئه عن الأول (٥)، ولابن القاسم في العتبية، ولأشهب في مدونته: أنه لا يجزئ عن واحد منهما (٦).

فوجه الأول أن رمضان مستحق العين فلا يكون قضاء، ويجزئه عن الذي هو فيه؛ لأن الواجب عليه صومه وقد فعل، ونيته أن ذلك لغيره (٧) لا تخرجه عن أن يكون متقربًا لله سبحانه، ووجه القول أنه يكون قضاء أن عليه أن ينوي بصومه عين الشهر الذي هو فيه، فإذا لم ينوه لم يجزئه، ووجه القول أنه لا يجزئ عن واحد منهما أن الله -عز وجل- لم يجعله محلًا للقضاء، وأوجب على من


(١) قوله: (فيه، ولا يرمي) يقابله في (س): (فلا يرمي).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧.
(٣) في (ب): (عليه)، وانظر كلام أبي الفرج في: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢.
(٤) قوله: (وحمل ابن جعفر. . . الماضي) يقابله في (ب): (وحمل أبو جعفر التلباني جواب ابن القاسم أنه يجزئ عن الماضي، وقال يحيى بن عمر: أرى وقف سحنون على الآخر لا مع الأول، وأنا أقول بقول أشهب: ألا يجزئ عن واحد منهما، وقال أشهب: لا كفارة عليه في هذا. يريد أشهب: إلا كفارة التفريط, وقيل عن ابن المواز: لا يجزئ عن واحد منهما، ويكفر عن الأول بمد لكل يوم ويكفر عن كل يوم من هذا كفارة المتعمد، قال أبو محمد بن أبي زيد: لم يعذر بجهل ولا تأويل، وهذا شيء بلغني عن ابن المواز ولم يقر له عندنا كتاب الصوم، والصواب ما قال أشهب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٣٨، قال في العتبية: (قال يحيى: قال ابن القاسم في الرجل يصوم رمضان، فينوي به قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر، أو مرض؛ قال: لا يجزئ عليه لشهر رمضان عامه ذلك، ولا للذي نوى صيامه قضاء عنه).
(٧) في (س): (لغرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>