للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفطره (١) أن يكون القضاء في غير رمضان، فسقط أن يكون قضاء لهذا، ولم يكن أداء لعدم النية فيه له، وعلى هذا يجري الجواب إذا صامه قضاء عن ظهار أو نذر مضمون، فقال في كتاب الظهار من المدونة: لا يجزئ عن واحد منهما (٢)، ويجري فيها الخلاف المتقدم، هل يجزئ عن الذي هو فيه، أو عن الماضي؟ وكذلك إذا أشرك في صومه وجعله عن الصومين جميعًا عن الماضي وعن ما هو فيه إذا أشرك (٣)، وفرّق ابن حبيب فجعله جازيًا عن الذي هو فيه إذا أشرك، وغير جازٍ -إذا أفرد النية- عن الماضي (٤)، والقياس ألا فرق بينهما، ويدخله في الاشتراك أنه نوى بعض اليوم عن الماضي، وبعضه عن ما هو فيه، وذلك فاسد.

وقد اختلف إذا أشرك في الحج وأتى بحجة الإسلام ينوي بها نذره وحجة الإسلام، فقيل: تجزئ عن حجة الإسلام (٥)، وقيل: عن النذر (٦)، وقيل: لا تجزئ عن واحد منهما.

وإذا سلم ابن حبيب أنه لا يجزئ عن الذي هو فيه لعدم النية مع كونه مستحق العين فكذلك إذا أشرك.

ومثله إذا قضى رمضان في شهر كان نذر عينه فإنه يختلف؛ هل يجزئ عن


(١) قوله: (أفطره) ساقط من (ش).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٠، قال في المدونة: (أرأيت لو أن رجلًا كان عليه صيام شهرين من ظهار، فصام شهرًا قبل رمضان ورمضان ينوي بذلك شهري ظهاره جاهلًا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره, ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر؟ فقال: لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان).
(٣) قوله: (إذا أشرك) ساقط من (ق ٣).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٣٩، وهو رأي المخزومي.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>