للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصامه في شعبان لم يكن عليه إطعام.

والأصل في جواز تأخيره حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ للشُّغُلِ برَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -" (١) أخرجه البخاري ومسلم.

وإن صح شهرًا غير شعبان، أو أقامه بعد قدومه فلم يصمه حتى مات، كان عليه الإطعام عند مالك، وجعله مفرطًا (٢)، وكذلك يجب على أصله لو حدث به مرض أو أحدث سفرًا اتصل به رمضان أنه (٣) يكون عليه الإطعام، وجعله مترقبًا ليس على الفور ولا على التراخي، فإن صح منه القضاء في شعبان مع القدرة على تعجيله قبل ذلك لم (٤) يكن عليه إطعام ولم يعده مفرطًا، وإن مات قبل شعبان كان عليه الإطعام (٥)، ورآه مفرطًا إذا لم يعجله (٦).

وهذا نحو قول الشافعية في الحج: إنه على التراخي، فإن مات قبل أن يحج كان مأثومًا (٧).

والقياس أحد وجهين: إما أن يقال: إن القضاء على الفور، وأنه يجب عقيب زوال العذر (٨)، كالصلاة إذا نسيها أو نام عنها أنه يصليها عقيب الذكر وزوال ما


(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٦٨٩، في باب متى يقضي قضاء رمضان، من كتاب الصوم في صحيحه, برقم (١٨٤٩)، ومسلم: ٣/ ١٥٤، في باب قضاء رمضان في شعبان، من كتاب الصيام، برقم (٢٧٤٣).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٥.
(٣) قوله: (أنه) ساقط من (س).
(٤) في (س): (ولم).
(٥) في (س): (القضاء).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٤.
(٧) انظر: المجموع، للنووي: ٧/ ١٠٢.
(٨) في (س): (القدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>