للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان فيه من نوم، فيكون مفرطًا متى لم يصلِّ، ويكون عليه الإطعام لتفريطه.

أو يقال: إن القضاء على التراخي، فلا شيء عليه قبل ذلك مما صح فيه أو قدمه عاش أو مات، فسقط أن يكون على الفور؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، وأنه بخلاف الصلاة، وإذا سقط أن يكون على الفور لم يكن عليه إطعام إذا مات قبل أن يقضي.

وقد اختلف الناس في الإطعام إذا لم يقض في شعبان، فقال القاسم بن محمد، وسعيد بن جبير (١)، وعطاء بن أبي رباح (٢): عليه الإطعام، وبه أخذ مالك وأصحابه (٣). وذكره البخاري عن أبي هريرة، وابن عباس. (٤) وقال أصحاب الرأي: لا كفارة عليه (٥).


(١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٠٨، في باب فدية من أفطر في رمضان من علة، من كتاب الصيام، برقم (٦٧٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٤/ ٢٣٤، في باب المريض في رمضان وقضائه، من كتاب الصيام، برقم (٧٦٢٢).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٦.
(٤) أخرجه البخاري معلقًا: ٢/ ٦٨٨، في باب متى يقضى قضاء رمضان، من كتاب الصيام في صحيحه.
(٥) انظر: العناية على الهداية: ٢/ ٣٥٤، ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>